الشريف المرتضى
416
الانتصار
والرحم والمثانة ، ويكرهون الكليتين ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ( 1 ) . والدليل على صحة ما ذهبوا إليه : الإجماع الذي تردد ، وإن شئت أن تبني هذه المسألة على بعض المسائل المتقدمة التي عليها دليل ظاهر ، وأن أحدا من الأمة ما فرق بين المسألتين .
--> ( 1 ) المجموع : ج 9 ص 69 - 70 .